محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
ترد نوعين من التصرفات على العقار وهما التصرفات القانونية عليه التي تؤدي إلى إنشاء حقوق عينية أو إلى تغيرها أو إنهاءها بحيث لا ينعقد تلك التصرفات إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وأيضاً التصرفات المادية على العقار، التي تؤدي إلى التغيير في الحقوق العينية العقارية وهي تصحيح الجنس وإفراز والتوحيد.
حدد القانون المدني العراقي قواعد الإسناد لأجزاء والمسائل ذات العلاقة بتصرفات القانونية العقارية، وفيها أشارة إلى القانون الواجب التطبيق لهذه المسائل، بحيث بعض المسائل تخضع لقانون موقع العقار ومنها التكييف الثانوي للعلاقات القانونية وطرق اكتساب الحقوق العينية على العقار وإنقضائها والالتزامات التعاقدية، وأيضاً رهن عقار ملكية الزوج للزوجة وأهلية الوجوب للأشخاص التي تقوم بالتصرفات العقارية. وأما بعض المسائل تخضع لقانون الآخرغير قانون موقع العقار ومنها التكيف الأولي وأهلية الأداء للمتصرف والآثار المترتبة على العقد الباطل والأشكالية المتممة أو المكملة للأهلية الخاصة وإجراءات التقاضي ورفع الدعوى وإثبات التصرفات.
وإضافةً إلى ذلك لم ينظم المشرع العراقي بعض المسائل ومنها القانون الواجب التطبيق لشكلية التصرفات القانونية على العقار صراحةً، وقانون الإرادة، أي حق الاتفاق على القانون الواجب التطبيق للشروط الموضوعية للتصرفات العقارية وحق على تجزئة العقد بقصد اختيار القانون الواجب التطبيق لكل جزء منه.
وبالنسبة التصرفات المادية على العقار قدمنا الاقتراح على المشرع العراقي لتحديد قاعدة الإسناد الخاصة للتصرفات المادية على العقار، سواء التصرفات النافعة أم التصرفات الضارة، بحيث يمكن الرجوع إلى قانون موقع العقار كالقانون الواجب التطبيق.
