محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تتولى محكمة القضاء الإداري مهمة النظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدرها الهيئات والموظفون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، بعد نفاذ هذا القانون، والذي لم يحدد مراجع للطعن وفقًا لدعوى من ذي مصلحة محددة. وقد أسس المشرع العراقي قاعدة عامة لتحديد اختصاص محكمة القضاء الإداري، بحيث يشترط صدور قرار إداري من جهة إدارية.
ومن الجدير بالذكر أن المنازعات المعروضة على محكمة القضاء الإداري تتمتع بطبيعة خاصة، مما يتطلب معالجة هذه المنازعات بأساليب موضوعية وإجراءات تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص. كما أن هناك إجراءات شكلية محددة للطعن أمام القضاء الإداري، وينبغي التقيد بالمدة الزمنية المنصوص عليها قانونياً لرفع هذا الطعن
الكلمات المفتاحية
الــطــعــن الإداري ، القــضــاء الإداري ، المشرع العراقي
