Main Article Content

Abstract

ان نزع الملكية يؤدي الى حرمان المالك من ملكه ولكن مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة ,فقد اجازت الدساتير المختلفة هذا الاجراء ,ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالنص في المادة (23) منه على (ان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل) . كما تأكدت مشروعية نزع الملكية في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل في المادة (1050) بعدم جواز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً. وقد بين قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل الضمانات الكفيلة لحماية هذا الحق, والاجراءات التي يجب اتباعها في استملاك العقار, وكيفية تعويض المالك تعويضاً عادلأ حسب نوع العقار المستملك .

Article Details