محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

كانت ولازالت احكام ومصادر الالتزام محط اهتمام الباحثين والدارسين لاسيما وان التزامات الانسان كثيرة ومتنوعة ولاتنتهي احيانا حتى بانتهاء حياته . فهناك التزامات  تضل قائمة عند وفاة الشخص وتنتقل الى خلفه (ورثته ) .


وان العلاقة التي تربط الافراد عادة ماتكون علاقة دائن ومدين تكون هذه العلاقة وماينشأ عنها من التزام هي علاقة مهمة ومادة ثريه للباحثين في ثنايا القانون .


وبعد هذة المقدمة البسيطة فأن موضوع بحثنا هو عن اعذار المدين قبل اجراء التنفيذ الجبري عليه.


وان الالتزام الذي يعني رابطة قانونية  مابين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن بأن ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل وهذا وفق المادة (69) من القانون المدني العراقي .ولكون ان الالتزام يضم عنصري المديونية والمسؤوليه .


فأذا مانفذ  الشخص التزامه الشخص التزامه بشكل طوعي سمي التنفيذ هنا بالتنفيذ العيني الاختياري اما اذا امتنع المدين عن تنفبذ التزامه وجبر على الوفاء فيسمى عندها التنفيذ بالتنفيذ الجبري .


فالتنفيذ الجبري هو تنفيذ يلجا اليه الدائن بعد استحصال موافقة المحكمــة ( الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك مسبقا ) على مدينه وذلك بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ان كان ذلك ممكن . اما ان كان التنفيذ العيني غير ممكن اي انه يسبب في ارهاق المدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي المادة (246 ) من القانون المدني العراقي .


ولابد قبل ان يقع هذا التنفيذ ويرتب اثاره التي ممكن ان تلحق بالمدين ضررا جسيما كان هناك لفتة من المشرعين القانونيين بتوجيه انذار للمدين قبل ان يصار الى هذا التنفيذ وهذا مايعرف بالاعذار وهذا ماسنتناوله في موضوع بحثنا هذا حيث سيقسم اصل البحث الى مبحثين يكون المبحث الاول عن تعريف الاعذار وكيفية وقوعة وشروطه واثاره بين القانون المدني العراقي وبعض القوانين المدنية العربية  (دراسة مقارنة ) فسيكون المطلب الاول عن تعريف الاعذار وعن كيفية وقوعة وشروطه ويكون المطلب الثاني عن اثار الاعذار .


ويكون المبحث الثاني عن الحالات التي لاتستوجب الاعذار فيكون المطلب الاول عن الحالات المستثناه من الاعذار والمطلب الثاني عن اجراء دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي النافذ وبعض القوانين المدنية العربية

تفاصيل المقالة