Main Article Content

Abstract

مما لا شك فيه أن الشفعة باعتبارها سببا لكسب الملكية والتي تثبت بعقد البيع الرسمي ، تمنح المشتري للحصة الشائعة القيام بجميع التصرفات القانونية من بيع أو هبة أو مقايضة ، أو ترتيب حق عيني أصلي كالارتفاق ، أو الانتفاع ، أو المساطحة، أو ترتيب حق عيني تبعي كرهن التأميني .


 لكن المشتري وكون ملكيته غير مستقرة  حيث يحد من استمرارها ممارسة حق الشفعة من أحد أو بعض الشركاء في ملكية المال المشترك ، والتي منح فيها المشرع الأردني للشفيع  الحق في التحلل من هذه التصرفات القانونية بغض النظر عن تاريخ وقوعها، بل انه في حالة تعدد البيوع على الحصة المشفوعة منح المشرع الشفيع ممارسة شفعته بالثمن المحدد في البيع الرسمي الأول.


فالسؤال التي تروم هذه الدراسة للإجابة عليه يتمثل في : هل حقق المشرع الأردني الحماية الكافية للشفيع إزاء التصرفات القانونية الصادرة من المشتري على الحصة الشائعة المشفوعة؟ أم انه بالغ في هذه الحماية على حساب المشتري مما يقتضي إعادة النظر فيها ؟ مع تبيان مواطن النقص والخلل والعيوب التي تعتري النصوص التشريعية الناظمة لمصير التصرفات القانونية الصادرة من المشتري على الحصة الشائعة المشفوعة.


 

Article Details