محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

اثار التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني العراقي كثيرا من الجدل بين الشراح ذلك ان عقد بيع العقار في هذا القانون هو عقد شكلي لا يترتب عليه اي اثر ما لم يسجل في الدائرة المختصة الا ان ما قررته المادة (1127) من استحقاق التعويض للمتعهد له اذا اخل المتعهد بنقل الملكية في الدائرة المختصة اثار جدلا حول نوع المسؤولية المترتبة على المتعهد وفيما اذا كانت مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية؟


     وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدرت القرار(1198) لسنة 1977المعدل بالقرار (1423) لسنة 1983اتاحت للمتعهد له ان يطلب تملك العقار اذا توفرت شروط معينة وقد طرحنا تصورنا في ان التعهد يعتبر سببا صحيحا لكسب الملكية كما ذكر ذلك القرار المشار اليه.

تفاصيل المقالة