محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
ان الحقوق البشرية جاءت مطلقة فلصاحب الحق سلطة مباشرة يقررها له القانون على شيء معين وهذه السلطة يمارسها دون حاجة الى تدخل شخص أخر وهو ما يسمى بالحق العيني, وقد تكون كذلك علاقة بين شخصين وهو ما يسمى بالحق الشخصي, وبما ان ممارسة صاحب الحق بملكه أتسع الذي بدوره قد يضر أو يمس حقوق الاخرين فكان من البديهي ان يهتم القانون أهتماما كبيرا في وضع قيود على الحق , فهذه القيود لا نجدها في القانون المدني وحده بل نجدها كذلك في كثير من التشريعات والانظمة الخاصة اولها كانت الشريعة الاسلامية التي تهدف الى تحقيق مصالح العباد فرادى او جماعة كونه المقصد العام للشريعة , من هذا نجد ان صفة الاطلاق للحقوق لا تنسجم مع مقاصد الشريعة ولا مع التطورات الاجتماعية لان هناك من يشترك بهذه الحقوق لذا وضعت القيود لتحد من سلطات صاحب الحق فيما يضر غيره اثناء ممارسة حقوقه وذلك مراعاة لمصلحة الجماعة
