محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

عرفت قوانين الجنسية العراقية حالات إسقاط وسحب متعددة جرى تطبيقها في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولازالت بعض هذه النصوص قابلة للتطبيق حتى هذه اللحظة إلا إن هناك ضمانات وجدت في ظل دستور عام 2005 وقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 من خلال منح المحاكم الإدارية الاختصاص في النظر بالدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، مع إمكانية الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية العليا.


إن وجود نصوص تسمح بسحب الجنسية أو إسقاطها أمر يلاحظ وجوده في قوانين دول أجنبية أيضاً حمايةً للمصالح العليا للدولة وضرورات المحافظة على الأمن العام، مما يقتضي دراسة النصوص الواردة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وإصدار تعديل بهذا الخصوص للقانون المذكور والتي هي ذات صلة بحالات السحب والإسقاط.

تفاصيل المقالة