Main Article Content
Abstract
انطلاقا من مبداء المحافظة على العقد نصت اتفاقية فينا لعقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980 على فكرة مستوحاة من النظام القانوني الانكلوسكسوني وهذه الفكرة تتضمن منح احد المتعاقدين ضمانة من الاخلال المستقبلي المتوقع (والذي يسمى بالاخلال المبتسر للعقد) من المتعاقد المقابل لالتزاماته من خلال منحه مكنة وقف تنفيذ التزاماته المقابلة لذلك.
فقد تم بحث شروط تحقق استعمال مكنة وقف التنفيذ فلا بد قبل كل شئ من اخلال مبتسر للعقد وفي هذا الاطار تم بيان دور التوقع والاحتمالية في وقف تنفيذ الالتزام. وفي هذا النطاق جرى البحث بخصوص الزامية اخطار الطرف المقابل بوقف التنفيذ أم لا. ومن ثم تطرقنا الى حالات تقديم الطرف المقابل لضمانات كافية او زوال الاخلال المبتسر اي احتمالية عدم التنفيذ وكذلك حالة تنفيذ الالتزامات وبينا اثر هذه الحالات في زوال وقف تنفيذ الالتزام.
وطالما كان العراق مصادقا على هذه الاتفاقية فلم يبق سوى اصدار قانون لهذا الامر كان من اللازم بيان فيما اذا كان وقف تنفيذ الالتزام قد نظم في القانون العراقي. وعند التمعن في نصوص القانون المدني يلاحظ بان وقف التنفيذ يتشابه كثيرا مع الدفع بعدم التنفيذ ولكن ببيان اوجه الشبه والاختلاف فيما بينهما توصلنا بالبحث انهما مختلفان عن الأخر. وبالمقارنة اتضح لنا ايضا أنه بالرغم من التشابه بين حالات وقف التنفيذ وحالات سقوط الاجل المنصوص عليه في القانون المدني أن المنظومتين القانونيتين مختلفان ومتميزان عن الاخر.
وقد ختمنا البحث بالنتائج والمقترحات التي توصلنا اليها بالبحث.
