محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

إذا حل اجل الدين ينفذ الدائن المرتهن على الحصة الشائعة  المرهونة ويتم بيعها واستيفاء الدائن المرتهن حقه من ثمنه . وإذا تمت القسمة فان وقع في نصيبه حصة أخرى من نفس العقار ينتقل الرهن إلى هذه الحصة واختلف الفقه في أساس هذا الانتقال من الحصة الشائعة إلى الجزء المفرز الذي انتقل للشريك بين اخذا بالنتيجة الطبيعية للقسمة ورأي آخر أخذا بالحلول العيني . وإذا وقع في نصيب الراهن حصة من عقار آخر وليس العقار الذي كان له فيه حصة شائعة مرهونة فالقانون المدني المصري يقرر انتقال الرهن إلى الجزء الذي آل أليه من العقار الآخر . ولم يبين القانون المدني العراقي حكم هذه الحالة فذهب الفقه إلى سقوط حق المرتهن بالرهن .، وهذا الحكم يلحق ضرر بالدائن المرتهن وتجعل موقفه اقل من الدائن المرتهن إذا هلك المرهون إذ لا ينتهي حقه بل يطالب بتامين آخر مما يقتضي مناقشة الآراء الفقهية للوصول إلى حل قانوني . 

تفاصيل المقالة