محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

نظم المُشـرع العراقيّ أحكام الاصابة الجسـدية والتعويض الناشـئ عنها في ثلاث مواد. الاولى هي المادة (202) من التقنين المدني العراقيّ التي نظمت أسـاس المسـؤولية القانونية الناشـئة عن الاصابة الجسـدية وحددت التعويض الناشـئ بسـببها. والثانية هي المادة (203) مدني التي حددت المسـتحقين لهذا التعويض سـواء أكانوا مضروريين أم مُعالين يتكفل المُصاب بإعالتهم، لو كان حيـاً،  وسـواء أكانوا ورثةً لهُ أم لم يكونوا. أمـا الثالثة فهي المادة (204) مدني التي نظمت أحكام التعويض عن سائر الاضرار الاخرى التي تلحق بالمصاب اذا كان حياً وللمسـتحقين الآخرين لهذا التعويض من المعالين اذا كان ميتاً.


ويتركز نطاق هذا البحث بدراسـة تأريخ المواد الثلاثة المشـار اليها آنفاً وموقف الفقه الاسـلامي والفقه الغربي عنها بالتفصيل.

تفاصيل المقالة