محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
من المسلم به أن الخصومة الج ا زئیة في الدعوى المنظورة أمام قضاء الحكم
تنشأ كأصل عام بین طرفین: النیابة العامة، والذي تمثل الإدعاء بالاتهام، ومن تقام
علیه دعوى الحق من قبل النیابة العامة ویطلق علیه في التشریع الأردني المشتكى
علیه في البدایة، وإذا ظن علیه بجنحة یسمى ظنیناً، وإذا أتهم بجنایة یسمى متهما .
والأصل أن حضور النیابة العامة یعد جزءاً لا یتج أ ز من تشكیل المحكمة، وغیابها
یبطل تشكیل المحكمة. أما المشتكى علیه فالأصل حضوره الشخصي لإج ا رءات
المحاكمة. وفي حالة تغیبه بدون عذر مشروع یتدخل المشرع لیقرر له ج ا زءاً محدداً
یتفق ونطاق نوع الغیاب، فیما إذا كان عمدیاً أم جهلاً منه بموعد الجلسة وأما لعذر
قهري.
